للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَاّمُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِى فِي دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى - أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِى، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِى فِي دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى - أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّى وَاصْرِفْنِى عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِى بِهِ. وَيُسَمِّى حَاجَتَهُ». طرفه ١١٦٢

٥١ - باب الدُّعَاءِ عِنْدَ الْوُضُوءِ

٦٣٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ دَعَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِى عَامِرٍ». وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ فَقَالَ «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ». طرفه ٢٨٨٤

ــ

(اللَّهم [إن كنت] تعلم أن هذا الأمر خير لي).

فإن قلت: علمه واقع بأحدهما فأيُّ وجه للتعليق. قلت: معناه إن كان وقوعه شرًّا فاصرفه، وقد أشرنا قريبًا أن القضاء مبرم ومعلق والذي سأل وقوعه أو دفعه هو المعلق الذي أشير إليه بقوله تعالى: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ} [الرعد: ٣٩].

والحديث سلف في أبواب الصلاة في آخر كتاب صلاة التطوع (فاقدره لي) أي: اجعله تحت قدرتي. واعلم أن قوله: (في الأمور كلها) عام مخصوص؛ لأنه لا يكون في الفرائض والسنن والمحرمات، وإن اختلاف الألفاظ مثل (عاقبة أمري) أو (عاجله وآجله)، أو (في دنياي وآخرتي) لا يقدح في ذلك، فأي لفظ قاله كفاه ولا يلزم الجمع بينهما.

باب الوضوء عند الدعاء

أي: إذا أراد أن يدعو يندب له الوضوء كما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث دعا لعبيد أبي عامر الأشعري عم أبي موسى، وقد تقدم الحديث في غزوة أوطاس وعن قريب.

٦٣٨٣ - (محمد بن العلاء) بفتح العين والمد (أبو أسامة) بضم الهمزة (عن بُريد) بالموحدة، مصغر بُردة (عن أبي بردة) بضم الباء وسكون الراء (اللهم اغفر لعُبيد) -وبضم

<<  <  ج: ص:  >  >>