٤٦٧٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِى أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ عَبْدُ اللَّهِ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّىَ عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيُصَلِّىَ فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُصَلِّى عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّىَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّمَا خَيَّرَنِى اللَّهُ فَقَالَ (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً) وَسَأَزِيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ». قَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ. قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ). طرفه ١٢٦٩
ــ
باب قوله:{اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ}[التوبة: ٨٠]
٤٦٧٠ - (عبيد) بضم العين مصغر (عن أبي أسامة) -بضم الهمزة- حماد بن أسامة (لما توفي عبد الله بن أبي ابن سلول جاء ابنه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه) هذا هو الصواب، لا ما يقال: إنه كان أعطى يوم بدر قميصه عباس بن عبد المطلب، فكافأه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن أصحاب بدر كلهم خلص المؤمنين، وهذا إنما أظهر الإيمان بعد بدر.
فإن قلت: قول عمر: وقد نهاك ربك أن تصلي عليه في أية آية نهاه؟ قلت: فهم عمر أن هذا العدد إنما هو للتكثير، وأنه لا يغفر له، وإذا أخبر الله بأنه لا يغفر له، فكان في معنى النهي، ولذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لم ينهني وإنما خيرني) والغرض من الصلاة على الميت الاستغفار له. وفي رواية أبي نعيم: وقد نهاك ربك أن تستغفر لهم.
فإن قلت: فقوله: "وسأزيد" صريح في أنه فهم منه الحصر في هذا العدد؟ قلت: كذا قاله الخطابي وليس كذلك، والحق ما قاله صاحب "الكشاف" أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علم إنه لا يغفر له قطعًا، فإنه مات كافرًا، ولكنه قبل بقوله:"سأزيد" تطييبًا لقلب ابنه، وإظهارًا للرأفة بأمته، وهذا كلام في غاية الحسن، والدليل ما تقدم في رواية أخرى في أبواب الجنائز: "لو