(وقال أبو شريح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) تقدم مسندًا عنه في باب لا يعضد شجر المحرم.
١٨٣٤ - (عن ابن عباس: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية) كانت الهجرة قبل الفتح واجبة على كل قادر من مكة إلى المدينة، فالهجرة المعنية هي تلك الهجرة، وأمّا الهجرة من دار الكفار إلى دار الإسلام واجبة دائمًا، وكذا في كل موضع لا يقدر الإنسان على إقامة دينه.
(فإنّ هذا بلد حرّمه الله لا يحل القتال فيه لأحد) ولا لأحد بعده؛ لقوله:(وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة) استدل بظاهره بعضهم حتى قالوا: لو تحصن طائفة من الكفار لا يجوز قتالهم، وهذا غلط، قال النووي: والصواب ما قاله الشافعي: لو تحصن به الكفار أو البغاة ولم يمكن التوصل إليهم إلا بالقتال يجوز نصب القتال، وأول الحديث بما إذا أمكن بدون القتال.
هذا شأن القتال، وأما القتل فقد نقل ابن الجوزي الإجماع على من قتل في الحرم يقتل فيه، وإنما الخلاف فيمن قتل خارج الحرم ثم التجأ إلى الحرم، فقال أبو حنيفة: يضيق عليه حتى يخرج إلى الحل، وقال غيره: يقتل؛ لأن الحرم لا يعيذ عاصيًا.
(إلا الإذخر فإنه لقينهم) -بفتح القاف وسكون الياء- الحداء.