الدال المهملة (عن طلحة بن عبد الله بن عوف، قال: صليتُ خلف ابن عباس على جنازه فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فإنه عند الإطلاق تنصرف إليها لا سيما إذا كان القائل صحابيًّا، فهو في حكم المرفوع. وقد رواه الحاكم عن ابن عباس مرفوعًا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على الجنازة بالأبواء وقرأ الفاتحة جهرًا، وبه تمسك الشافعي وأحمد، وقال: يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، وقال مالك وأبو حنيفة: الصلاة على الميت دعاء، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "استغفروا لأخيكم".
باب: الصلاة على القبر بعد ما يدفن
١٣٣٦ - (حجاج بن مِنْهال) بفتح الحاء وتشديد الجيم وسكون المثناة بعدها موحدة (الشيباني) بفتح الشين وسكون المثناة بعدها موحدة (الشعبي) -بفتح الشين- أبو عمرو، روى عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر منبوذٍ بالإضافة وبدونها. فعلى الإضافة قبر لقيط. وبدون الإضافة القبر البعيد عن المقابر. وموضع الدلالة هنا أنه صلى عليها بعد الدفن.
١٣٣٧ - (عن أبي هريرة أن أسود رجلًا أو امرأة) بالنصب على الإبدال. ويروى بالرفع