١٤ - باب إِذَا أَذِنَ إِنْسَانٌ لآخَرَ شَيْئًا جَازَ
٢٤٥٥ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَأَصَابَنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ، إِلَاّ أَنْ
ــ
ظلم قيد شبر) بكسر القاف، يقال: قيد رمح وقدر رمح أي: مقداره. والحديث حجة على أبي حنيفة وأبي يوسف في منعهما الغصب في العقار.
٢٤٥٤ - (قال البخاري: هذا الحديث ليس بخراسان في كتاب ابن المبارك، وإنما أملي عليهم بالبصرة) ولا يلزم من هذا ألا يكون حدثه أهل خراسان؛ فإن نعيم بن حماد خراساني، وقد روى عنه.
باب إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز
بنزع الخافض أي: في شيء.
٢٤٥٥ - (عن جبلة) بالجيم وثلاث فتحات (فأصابنا سنة) أي: قحط (فكان ابن الزبير يرزقنا التمر) لعله كان في أيام خلافته (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإقران) أي: جعل تمرتين في الفم مرة؛ كذا وقع في البخاري، قال ابن الأثير: والقران بدون الألف أصح (إلا أن