٢٨٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ».
٢٨٢٧ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ قَالَ أَخْبَرَنِى عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ بِخَيْبَرَ بَعْدَ مَا افْتَتَحُوهَا، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْهِمْ لِى. فَقَالَ بَعْضُ بَنِى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ لَا تُسْهِمْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ.
ــ
باب الكافر يقتلُ المسلم ثم يُسْلمُ، فَيُسَدَّد بعدُ فيُقتَل
وفي بعضها، أو يقتل. وقوله: يسدد: علي بناء المجهول من السداد وهو الاستقامة في الدين.
٢٨٢٦ - (عن أبو الزناد) بكسر الزاي، بعده نون عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمز.
(قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله يضحك إلى رجلين) الضحك، محالٌ عليه، تعالى عن ذلك، فهو مجاز من كمال الرضا، وإنما عدَّاه بـ (إلى) لتضمين معنى الإقبال.
٢٨٢٧ - قال أبو هريرة: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر بعد الفتح فقلت: يا رسول الله أسهم لي. فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له) في رواية أبي داود أن ذلك القائل هو أبان بن سعيد بن العاص، وأن القاتل: لا تسهم له، أبو هريرة عكس ما في البخاري، لكن سيأتي في آخر غزوة خيبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"يا أبان، اجلس" ولم يسهم له"، ويجوز وقوع الأمرين.