باب قول الله:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة: ٣٨] وفي كم يقطع
٦٧٨٩ - اتفق العلماء على أن آية السرقة محكمة مجملة في مقدار ما يقطع ومحل القطع فذهب مالك والشافعي إلى أن تقطع بربع دينار، والدليل عليه حديث عائشة المذكور هنا، وقول أبي حنيفة: تُقطع في عشرة دراهم، لحديث رواه الدارقطني، ومذهب الإمام أحمد إلى أن اليد تقطع من ثلاثة دراهم لحديث ابن عمر الذي رواه في الباب. وتحقيق المقام: أن رواية عشرة دراهم ورواية ثلاثة دراهم مؤولة بأنها كانت قيمة ربع دينار باعتبار زيادة قيمة الذهب ونقصانه، وهذا التأويل واجب جمعًا بين الروايات، إذ لا يمكن هذا التأويل في ربع دينار لا سيما رواية النسائي "لا تقطع اليد إلا ربع دينار" صيغة الحصر، قال المعري: