للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتْهُمُ الْمَرْأَةُ الْمَخْزُومِيَّةُ الَّتِى سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَاّ أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ». ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ قَالَ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا». طرفه ٢٦٤٨

١٤ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)

وَفِى كَمْ يُقْطَعُ. وَقَطَعَ عَلِىٌّ مِنَ الْكَفِّ، وَقَالَ قَتَادَةُ فِي امْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ شِمَالُهَا لَيْسَ إِلَاّ ذَلِكَ.

٦٧٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا». تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَخِى الزُّهْرِىِّ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ. طرفاه ٦٧٩٠، ٦٧٩١

ــ

باب قول الله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] وفي كم يقطع

٦٧٨٩ - اتفق العلماء على أن آية السرقة محكمة مجملة في مقدار ما يقطع ومحل القطع فذهب مالك والشافعي إلى أن تقطع بربع دينار، والدليل عليه حديث عائشة المذكور هنا، وقول أبي حنيفة: تُقطع في عشرة دراهم، لحديث رواه الدارقطني، ومذهب الإمام أحمد إلى أن اليد تقطع من ثلاثة دراهم لحديث ابن عمر الذي رواه في الباب. وتحقيق المقام: أن رواية عشرة دراهم ورواية ثلاثة دراهم مؤولة بأنها كانت قيمة ربع دينار باعتبار زيادة قيمة الذهب ونقصانه، وهذا التأويل واجب جمعًا بين الروايات، إذ لا يمكن هذا التأويل في ربع دينار لا سيما رواية النسائي "لا تقطع اليد إلا ربع دينار" صيغة الحصر، قال المعري:

<<  <  ج: ص:  >  >>