٦٧٩٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى أُوَيْسٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ». طرفه
٦٧٨٩
٦٧٩١ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِىِّ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - حَدَّثَتْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «يُقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ». طرفه ٦٧٨٩
٦٧٩٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَتْنِى عَائِشَةُ أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَاّ فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ.
ــ
يدٌ بخمس مئين عسجد وديت ... ما بالها قطعت في ربع دينار
فأجابه القاضي عبد الرحمن الوهاب المالكي:
لجناية العضو أغلاها وأرخصها ... خيانة المال فافهم حكمة الباري
وأما محل القطع فهو الكوع عند الأئمة الأربعة، وهو الذي رواه البخاري عن علي، وهو المروي عن فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي شروط المسروق خلاف بين الأئمة موضعه علم الفروع.
(ابن أخي الزهري) محمد بن عبد الله (مَعْمَر) بفتح الميمين وعين ساكنة.
٦٧٩٠ - (أبي أُويس) بضم الهمزة.
٦٧٩١ - (ميسرة) ضد الميمنة.
٦٧٩٢ - (عَبْده) بفتح العين وسكون الباء (حَجْفَة أو ترس) بفتح الحاء وسكون الجيم هو الدرقة تكون من خشب أو عظم يغلف بالجلد.