للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أُمَيْمَةَ بِنْتَ شَرَاحِيلَ، فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا فَكَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوَهَا ثَوْبَيْنِ رَازِقِيَّيْنِ. طرفه ٥٦٣٧

٥٢٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِى الْوَزِيرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا. طرفه ٥٢٥٥

٥٢٥٨ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى غَلَاّبٍ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ. فَقَالَ تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا، قُلْتُ فَهَلْ عَدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ. طرفه ٤٩٠٨

٤ - باب مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ).

ــ

أميمة بنت شراحيل) أميمة بلفظ المصغر، وشراحيل بفتح الشين.

فإن قلت: تقدم أن اللتي أمر لها بالرازقيين بنت الجون، وها هنا بنت شراحيل. قلت: يجوز وقوع الأمرين فإن هذه كانت منكوحة لقوله: تزوج. قال ابن عبد البر: للعلماء اضطراب في هذه من الناس من يقول: هي الجونية، ومنهم من يقول: أميمة بنت النعمان، ومنهم من يقول: أمامة.

٥٢٥٨ - (منهال) بكسر الميم (أبو غلاب) بفتح الغين وتشديد اللام. وروى حديث ابن عمر في طلاق امرأته وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالرجعة.

فإن قلت: تقدم أنه قال: (إذا طهرت فليطلقها)، وها هنا قال: "إذا طهرت فإن أراد أن يطلقها فليطلقها" قلت: ذكر الجائز والأفضل ليختار إحداهما.

باب من أجاز طلاق الثلاث

أي: تطليق الثلاث دفعة واحدة. استدل عليه بقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: ٢٢٩] الاستدلال بالآية على ما ترجم فيه خفاء لأنه المراد بقوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} الطلاق الرجعي، وقوله بعده: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩]، يريد به الطلقة الثالثة. كذا رواه الدارقطني.

<<  <  ج: ص:  >  >>