وقت العشاء إذا انتصف الليل. قلت: الحديث لا دلالة فيه على ذلك، غايته أنه وقع ذلك اتفاقًا، وأما قول البخاري فمحمول على أنّه الوقت المختار؛ كما هو مذهب الفقهاء، وأخذ بظاهر الحديث الثوري. قال النووي: آخِرُ كل وقت صلاة متّصل بأول وقت الأخرى؛ إلا في صلاة الصبح مع الظهر.
و (ابن أبي مريم) واسمه سعيد وقوله: زاد، ليس تعليقًا؛ لأنه شيخ البخاري، وشرط التعليق حذف واحد من الإسناد أو أكثر (كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذٍ) الوبيص -بالصاد المهملة- اللمعان والتنوين عوض عن المضاف إليه؛ أي: ليلة إذ كان كذا.
باب فضل صلاة الفجر
٥٧٣ - (مسدد) بضم الميم، وتشديد الدّال المفتوحة (أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا) -أي: القمر- (ليلة البدر لا تضامون) -بتخفيف الميم- أي: لا يظلم أحد منكم بعدم رؤيته من الضيم، وهو الظلم، وبتشديد الميم وفتح التاء من الضَّمْ؛ أي: ترونه مكشوفًا من غير أن ينضمَّ بعضكم إلى بعض كما يفعله الناس عند ترائي الهلال (أو لا تضاهون) الشك من جرير، من المضاهاة؛ وهو المشابهة أي: لا يلتبس عليكم، أنه ربكم لأنه يُرى من غير كيف وجهةٍ. يجوز فيه الهمزة، وكسر الهاء قراءة عاصم (ثم قال فـ {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا}[طه: ١٣٠]) قد سبق أن الصواب {وَسَبِّحْ} بالواو، وكذا القرآن الكريم.
فإن قلت: أي وجه لإيراد الآية؟ قلت: استدل به على فضل صلاة الصبح والعصر؛