أراد بهذا الرد على من عين للوليمة زمانًا ولذلك قال:(ولم يوقت النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا ولا يومين) والظاهر أنه لم يصح عنده ما رواه الترمذي وابن ماجه مسندًا، والنسائي مرسلًا "طعام اليوم الأول حق، وطعام اليوم الثاني سنة، وطعام اليوم الثالث سُمْعة، ومن سمع سمع الله به" وقد تقدم مثله عن البيهقي في باب الوليمة حق.
٥١٧٣ - (إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها) حمله على الوجوب مالك وأبو حنيفة والشافعي في العرس خاصة.
فإن قلت: الأولان واجبان والثالث ندب. قلت: قد تقرر في الأصول أن القِران في الذكر لا يستلزم القِران في الحكم، ألا ترى أن الشافعي قال في تفسير قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}[النور: ٣٣][النور: ٣٣] إن الكتابة سنة والإيتاء واجب لدليل يلوح له.