للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧ - باب غَسْلِ الدَّمِ

٢٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَتْنِى فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ

ــ

رشاش. وإذا فعل هذا من هو أعلم الناس وأتقاهم مع قول: "الدين يسر ولن يُشَادَّ الدينَ أحدٌ إلا غَلَبَهُ" فلا وجه للتشديد. وأما قياس أبي موسى فلم يكن في موضعه؛ لأنه في مقابلة النص، كيف ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما بُعث ليضَعَ الإصر والأغلال التي كانت على بني إسرائيل. هذا، وقد كره أكثرُ الأئمة البول قائمًا. والتقوى فوق الفتوى "دعْ ما يَربيك إلى ما لا يَرِيبُ".

باب: غسل الدم

٢٢٧ - (يحيى) هو القطان (هشام) -بكسر الهاء- هو ابن عروة (فاطمة) هي بنت المنذر (جاءت امرأةٌ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - روى الشافعي عن سفيان عن هشام: أن هذه المرأة هي أسماء بنت أبي بكر راوية الحديث. وقيل: أسماء بنت يزيد الليثي. وفي رواية مسلم صريحًا هي أسماء بنت شكل (أرأيت إحدانا تحيض في الثوب) أي: أخبرني عن حكم ذلك، لأن الرؤية سواء كانت رؤية البصر، أو بمعنى العلم سبب للإخبار. وفي العدول عن صريح أخبرني، إجلال المخاطب عن توجيه الأمر إليه، والاستفهام والأمر يشاركان في مطلق الطلب وفي قولها: إحدانا، دون الإسناد إلى نفسها فائدتان: إحداهما: شناعة إسناد الحيض إلى نفسها في تلك الحضرة.

الثانية: عموم الحكم للكافة.

<<  <  ج: ص:  >  >>