للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - باب الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى

٦٨٢٠ - حَدَّثَنِى مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. قَالَ لَهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «أَبِكَ جُنُونٌ». قَالَ لَا. قَالَ «آحْصَنْتَ». قَالَ نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ، فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ. لَمْ يَقُلْ يُونُسُ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ فَصَلَّى عَلَيْهِ. طرفه ٥٢٧٠

ــ

بعض وغيره يقول إنما حكم بإقرارهما وليس بظاهر، وفيه حجة له أيضًا في أن الحكم واجب بين أهل الذمة شرعًا إذا رفعوا القضية إلينا، وقال غيره: الحاكم إن شاء حكم، وإن لم يشأ لم يحكم.

فإن قلت: ما فائدة ترجمة البخاري على البلاط؟ قلت: لأن رجم الرجل لا يحتاج أن يحفر له كالمرأة. وذلك أن البلاط لا يمكن فيه الحفر؛ لما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالحفر لماعز، أو أشار إلى أن مجاور المسجد له حكم المسجد.

فإن قلت: حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كان بالقرآن لقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: ٤٩] فأي فائدة في طلب التوراة؟ قلت: أراد إلزام اليهود وإظهار كذبهم على الله تعالى دليلًا على سائر الوقائع وقيل: أراد تقييد حكم النبي السابق؛ لأن الإسلام شرط في الرجم، وهذا غلط، أما أولًا: فلأن الإسلام ليس شرطًا في الإحصان، وأما ثانيًا فلأن حكم القرآن إذا كان مخالفًا لما في التوراة فقد نسخ به فلا يعقل هناك ..

باب الرجم بالمصلى

٦٨٢٠ - (محمود) بن غيلان (مَعْمَر) بفتح الميمين وعين ساكنة. روى في الباب حديث رجم ماعز، وقد مر مرارًا، وفائدة ذكر المصلى للدلالة على عدم الكراهية (فلما أذلقته الحجارة) -بذال معجمة- أي: بلغت غاية طاقته، وقيل: أصابته بحدها (فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرًا) فسره في الرواية الأخرى لأبي داود "إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس".

<<  <  ج: ص:  >  >>