للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «الصُّبْحَ أَرْبَعًا، الصُّبْحَ أَرْبَعًا». تَابَعَهُ غُنْدَرٌ وَمُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ فِي مَالِكٍ. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ. وَقَالَ حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا سَعْدٌ عَنْ حَفْصٍ عَنْ مَالِكٍ.

٣٩ - باب حَدِّ الْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ

٦٦٤ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الأَسْوَدُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ - رضى الله عنها -

ــ

النبات إذا التف بعضه ببعض (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: آلصبح أربعًا؟) بهمزة الاستفهام والمد أي: تصلي الصبح أربعًا؟ إنما أنكر عليه لأنه صلى سنة الفجر بعد الإقامة للفريضة فكأنه جعل الصبح أربعًا، وبه استدل الشافعي وأحمد على كراهة ركعتي الفجر بعد الإقامة.

وقال أبو حنيفة: لا بأس أن يصليهما خارج المسجد. قال الطحاوي: إنما كره ذلك لأنه وصلهما بالفرض.

قلت: رواية مسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" تعم الوصل والفصل، فالوجه ما قاله الشافعي.

(تابعه غندر) بضم المعجمة وفتح الدال (ومعاذ) -بضم الميم- أي: تابعًا بهزًا في الرواية عن شعبة (وقال ابن إسحاق) تعليق من البخاري، وكذا قوله: (قال حماد) والفرق بينهما أن ابن إسحاق رواه على الصواب عن عبد الله بن مالك، وحماد بخلاف الصواب.

وفي رواية أبي عدي: قيل: يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال: "ولا ركعتي الفجر".

باب حد المريض أن يشهد الجماعة

قيل: الحد هنا أريد به الحدة والحرص على حضور الجماعة، ويؤيد رواية الجيم جد المريض بمعنى الاجتهاد، ويجوز أن يكون بمعنى النهاية أي: الغاية التي يصل إليها المريض في الذهاب إلى الجماعة.

٦٦٤ - (حفص بن غياث) بالغين المعجمة وثاء مثلثة (قال الأسود كنا [عند] عائشة

<<  <  ج: ص:  >  >>