النبات إذا التف بعضه ببعض (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: آلصبح أربعًا؟) بهمزة الاستفهام والمد أي: تصلي الصبح أربعًا؟ إنما أنكر عليه لأنه صلى سنة الفجر بعد الإقامة للفريضة فكأنه جعل الصبح أربعًا، وبه استدل الشافعي وأحمد على كراهة ركعتي الفجر بعد الإقامة.
وقال أبو حنيفة: لا بأس أن يصليهما خارج المسجد. قال الطحاوي: إنما كره ذلك لأنه وصلهما بالفرض.
قلت: رواية مسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" تعم الوصل والفصل، فالوجه ما قاله الشافعي.
(تابعه غندر) بضم المعجمة وفتح الدال (ومعاذ) -بضم الميم- أي: تابعًا بهزًا في الرواية عن شعبة (وقال ابن إسحاق) تعليق من البخاري، وكذا قوله:(قال حماد) والفرق بينهما أن ابن إسحاق رواه على الصواب عن عبد الله بن مالك، وحماد بخلاف الصواب.
وفي رواية أبي عدي: قيل: يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال:"ولا ركعتي الفجر".
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
قيل: الحد هنا أريد به الحدة والحرص على حضور الجماعة، ويؤيد رواية الجيم جد المريض بمعنى الاجتهاد، ويجوز أن يكون بمعنى النهاية أي: الغاية التي يصل إليها المريض في الذهاب إلى الجماعة.
٦٦٤ - (حفص بن غياث) بالغين المعجمة وثاء مثلثة (قال الأسود كنا [عند] عائشة