للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٣١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِلْوَزَغِ «فُوَيْسِقٌ». وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «إِنَّمَا أَرَدْنَا بِهَذَا أَنَّ مِنًى مِنَ الحَرَمِ وَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بِقَتْلِ الحَيَّةِ بَأْسًا». طرفه ٣٣٠٦

٨ - باب لَا يُعْضَدُ شَجَرُ الْحَرَمِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ».

١٨٣٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى شُرَيْحٍ الْعَدَوِىِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ ائْذَنْ لِى أَيُّهَا

ــ

١٨٣١ - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للوزغ: فويسق، ولم أسمعه أمر بقتله) سيأتي في البخاري أنه أمر بقتله، وأن من قتله بأول ضربة له مائة حسنة، والتصغير فيه للتعظيم، كما في قولهم في الموت دويهة.

باب لا يعضد شجر الحرم

(وقال ابن عباس: لا يعضد شوكه) ورواه عنه مسندًا فيما بعد، قال النووي: قاسوا الشوك على الفواسق فأجازوا قطعه، فخصوا الحديث بالقياس. وليس بصحيح؛ بل يحرم قطع كل نبات لم ينبته الناس.

١٨٣٢ - (المقبري) بضم الباء وفتحها (عن أبي شريح العدوي) -بالشين المعجمة- اسمه خويلد بن عمرو أو عمرو بن خويلد، وقيل غير هذا، أسلم قبل فتح مكة، وهو خزاعي، اللهم إلاّ أن يكون حليفًا لبني عدي.

(قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة) عمرو هذا هو ابن سعيد ابن القاضي المعروف بالأشدق، قيل: إنما سمي بالأشدق لأنه كان يشتم على بن أبي طالب على المنبر،

<<  <  ج: ص:  >  >>