٦٢٥٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كَلَامِنَا، وَآتِى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ،
ــ
شرطٍ مقدر، وأمّا جعله جواب الشرط المذكور فلا يقول عاقل: إن كان حقًّا فلا تؤذنا به. (أبو حُبَاب) -بضم الحاء وتخفيف الباء- كنيةُ عبد الله. (هذه البَحْرة) أي: البلدة فإنَّ العرب تطلق لفظ البحر على البلد (على أن يتوِّجوه) أي: يجعلوا له تاجًا كقصير وكسرى (فيعصِّبونه بعصابة الملك). (شرِق بذلك) -بكسر الرّاء- يقال: شرِق بالماء إذا شرب الماء ولم ينزل في حلقه، استعارةً للحسد الذي كالشوكة في حلقه لا يقدر على الإساغة والإخراج.
باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا
(وقال عبد الله بن عمرو: لا تسلِّموا على شَرَبةِ الخمر) -بفتح الراء- جمع شارب، كالأكَلَةِ في آكلٍ.
٦٢٥٥ - (ابن بُكير) بضم الباء، مصغر، وكذا (عُقَيل) روى في الباب حديث كعب بن مالك لمَّا تخلَّف عن غزوة تبوك وقد سلف مطوَّلًا. وموضع الدّلالة قوله:(ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كلامنا) ويجوز أن يكون عدم ردِّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلامَ كعب والأول أحسن