٦٨٣٧ - ٦٨٣٨ - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن) قال ابن الأثير: الإحصان يكون بالإسلام والعفاف والحرية والتزوج، وهذا الأخير هو المراد.
فإن قلت: الأمة سواء كانت محصنة بالتزوج أو لا علة الجلد نصف حد الحرائر، فأي فائدة في ذكر الإحصان؟ قلت: أجاب بعضهم بأن المفهوم لا اعتبار به لأنه خارج مخرج الغالب إذ أكثر الإماء غير متزوجات، وقيل: كانت الأمة المسؤول عنها كذلك، وكلاهما ليس بشيء بل موجب السؤال عن غير المحصنة أن السائل لما سمع قوله تعالى في شأن الإماء:{فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ}[النساء: ٢٥] من الحرائر فأشكل عليه حال غير المحصنة، فأجاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بأن عليها الجلد) ولم يبين مقداره؛ لأن حكم المحصنة نصف الحرة بنص القرآن، فغير المحصنة من باب الأولى (ثم بيعوها ولو بضفير) أي: حبل مفتول، مجاز عن قلة ثمنها أي: تبيعها ولو بأقل قليل.
فإن قيل: كيف يجوز له أن يبيعها لأخيه المؤمن ما لا يرضاه لنفسه؟ قلت: يبين له العيب لئلا يأثم. وقيل: إنما جاز لأن السبب الَّذي بيع لأجله ليس محقق الوقوع عند المشتري، وليس بجواب لقوله:"من غشنا فليس منا"، ولقوله في حق المتبايعين "فإن صدقا وبينا بورك بيعهما، وإن كتما محق بركة بيعهما".