للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٢ - كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد]

١ - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَىْءٍ مِنَ الصَّيْدِ) إِلَى قَوْلِهِ (عَذَابٌ أَلِيمٌ). وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلَاّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ) إِلَى قَوْلِهِ (فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْعُقُودُ الْعُهُودُ، مَا أُحِلَّ وَحُرِّمَ (إِلَاّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ) الْخِنْزِيرُ. (يَجْرِمَنَّكُمْ) يَحْمِلَنَّكُمْ (شَنَآنُ) عَدَاوَةُ (الْمُنْخَنِقَةُ) تُخْنَقُ فَتَمُوتُ (الْمَوْقُوذَةُ) تُضْرَبُ بِالْخَشَبِ يُوقِذُهَا فَتَمُوتُ (وَالْمُتَرَدِّيَةُ) تَتَرَدَّى مِنَ الْجَبَلِ (وَالنَّطِيحَةُ) تُنْطَحُ الشَّاةُ، فَمَا أَدْرَكْتَهُ يَتَحَرَّكُ بِذَنَبِهِ أَوْ بِعَيْنِهِ فَاذْبَحْ وَكُلْ.

ــ

كتاب الذبائح والصيد

باب التسمية على الصيد وقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ} [المائدة: ٩٤]

الصيد في الأصل: مصدر أطلق على المصيد بدليل قوله: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ} قال ابن الأثير: ولا يقال الصيد إلَّا الحيوان ممتنعًا لا مالك، بشرط أن يكون مأكولًا، وقوله تعالى: ({أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} [المائدة: ١]) استدل بالآيتين على إباحة الصيد، والوجه في الثَّانية ظاهر، وأمَّا في الأول فلأن الابتلاء في حال الإحرام بالمنع يدل على الإبانة في غيره (وقال ابن عباس: العقود: العهود) وظاهره يدل على الترادف، لكن الحق أن العقود: العهود الموثقة، قاله صاحب "الكشاف" و ({وَالْمَوْقُوذَةُ} [المائدة: ٣] تضرب بالخشب يوقذها فتموت) أشار إلى أن وقذ بالذال المعجمة، أوقذ بمعنى واحد، وفي بعضها: يوقذ بها (فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل) لا ينحصر فيما ذكر، بل مناط الحل أن يدركه الذبح وفيه حياة مستقرة، ومن علاماته الاضطراب، ويكفي فيه شخوب الدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>