باب التسمية على الصيد وقول الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ}[المائدة: ٩٤]
الصيد في الأصل: مصدر أطلق على المصيد بدليل قوله: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ} قال ابن الأثير: ولا يقال الصيد إلَّا الحيوان ممتنعًا لا مالك، بشرط أن يكون مأكولًا، وقوله تعالى:({أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ}[المائدة: ١]) استدل بالآيتين على إباحة الصيد، والوجه في الثَّانية ظاهر، وأمَّا في الأول فلأن الابتلاء في حال الإحرام بالمنع يدل على الإبانة في غيره (وقال ابن عباس: العقود: العهود) وظاهره يدل على الترادف، لكن الحق أن العقود: العهود الموثقة، قاله صاحب "الكشاف" و ({وَالْمَوْقُوذَةُ}[المائدة: ٣] تضرب بالخشب يوقذها فتموت) أشار إلى أن وقذ بالذال المعجمة، أوقذ بمعنى واحد، وفي بعضها: يوقذ بها (فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل) لا ينحصر فيما ذكر، بل مناط الحل أن يدركه الذبح وفيه حياة مستقرة، ومن علاماته الاضطراب، ويكفي فيه شخوب الدم.