للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - باب لَا يُحْلَفُ بِاللَاّتِ وَالْعُزَّى وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ

٦٦٥٠ - حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَاّتِ وَالْعُزَّى. فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ. فَلْيَتَصَدَّقْ». طرفه ٤٨٦

٦ - باب مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّىْءِ وَإِنْ لَمْ يُحَلَّفْ

٦٦٥١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبَسُهُ، فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ «إِنِّى كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتِمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ». فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ «وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا». فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. طرفه ٥٨٦٥

ــ

باب لا يحلف باللات والعزى والطواغيت

جمع طاغوت وهو يطلق على كل باطل.

٦٦٥٠ - (معمر) بفتح الميمين وسكون العين (حميد) بضم الحاء مصغر (من حلف فقال في حلفه: باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله) كفارة له، فإنه حلف الجاهلية، وقد سلف الحديث في كتاب الآداب، ومحصله: إن كان قوله اعتقادًا كان تجديدًا لإيمان، وإلا لكفارة العصية. وعند الحنفية: يجب عليه كفارة اليمين، وظاهر الحديث يأباه.

باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف

بضم الياء على بناء المجهول وتشديد اللام.

٦٦٥١ - روى (عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتمًا من ذهب، فصنع الناس مثله، فألقى خاتمه وقال: والله لا ألبسه أبدًا) قيل: الحكمة في حلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير

<<  <  ج: ص:  >  >>