٦٦٥٠ - (معمر) بفتح الميمين وسكون العين (حميد) بضم الحاء مصغر (من حلف فقال في حلفه: باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله) كفارة له، فإنه حلف الجاهلية، وقد سلف الحديث في كتاب الآداب، ومحصله: إن كان قوله اعتقادًا كان تجديدًا لإيمان، وإلا لكفارة العصية. وعند الحنفية: يجب عليه كفارة اليمين، وظاهر الحديث يأباه.
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
بضم الياء على بناء المجهول وتشديد اللام.
٦٦٥١ - روى (عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتمًا من ذهب، فصنع الناس مثله، فألقى خاتمه وقال: والله لا ألبسه أبدًا) قيل: الحكمة في حلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير