١٢٦٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَىٍّ لَمَّا تُوُفِّىَ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ
ــ
واعلم أن إطلاقه المحرم في هذه الأبواب إشارة فيه إلى أن كل محرم كذلك، ولا يُخصُّ الحكم بذلك المحرم، وقد أصاب في ذلك، ومن خص الحكم بذلك الرجل فليخصّ الرجم بماعز، فإن رجمه معلل بالزنا، كما أن تكفين هذا بهذه الكيفية معلل بالإحرام.
باب الكفن في القميص الَّذي يُكف أو لا يكف
أي: المخيط وغير المخيط، قال ابن بطال: والصواب في الترجمة القميص الَّذي يكفي والذي لا يكفي، وليس ما قاله بصواب؛ وذلك أن غرض البخاري أنّ المخيط وغير المخيط سواء، وذلك أنَّه لما قدَّم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص. أشار إلى أن فعله دل على الجواز، على أنَّه على قول ابن بطال يلزم أن تكون الياء محذوفة من غير موجب، ورواه بعضهم بفتح الياء وضم الكاف على أنّ معناه: سواء كف العذاب أو لا نظرًا إلى إعطاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القميص لذلك المنافق، وهذا كله خلاف الصواب، والله الموفق، على أن في الكف أيضًا معنى الكفاية. قال ابن الأثير والجوهري: الكفة -بالضَّم- كل ثوب مستطيل.
١٢٦٩ - (عن ابن عمر أن عبد الله بن أُبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: