للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - باب (يُوصِيكُمُ اللَّهُ)

٤٥٧٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ مُنْكَدِرٍ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ عَادَنِى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِى سَلِمَةَ مَاشِيَيْنِ فَوَجَدَنِى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لَا أَعْقِلُ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، ثُمَّ رَشَّ عَلَىَّ، فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ مَا تَأْمُرُنِى أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَزَلَتْ (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ). طرفه ١٩٤

ــ

الوارث، كما في قوله تعالى في المكاتب: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: ٣٣] فإنه لو أعطاه درهمًا لا يطالب بأكثر منه، وإن كان نفس الإعطاء واجبًا.

باب قوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: ١١]

٤٥٧٧ - (ابن جريج) بضم الجيم (ابن المنكدر) بكسر [الدال].

روى عن جابر أنها فيه نزلت، واتفقوا على أن هذا وهم ابن جريج، وهذه الآية إنما نزلت في ثابت [بن] قيس قتل يوم أحد وترك بنتين له وأخاه، فأخذ المال كلَّه فنزلت، هكذا رواه الترمذي وأبو داود. ورويا أيضًا: نزلت في سعد بن الربيع قتل يوم أحد، وترك بنتين وأخا له. قال أبو داود: وهذا هو الصواب. والآية التي نزلت في جابر {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: ١٧٦] فإنه قال: يا رسول الله ألا يرثني إلا الكلالة، وقد تكلف شيخنا في الجواب، ومحصلَّه أن المراد بالكلالة هو قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} [النساء: ١٢] إلى آخر الآية. قلت: يرده رواية مسلم، نزلت في جابر آية المواريث {ويَسْتَفْتُونَكَ}.

فإن قلت: فقد روى مسلم: في قصة جابر نزلت آية المواريث، وفيه أيضًا نزلت

<<  <  ج: ص:  >  >>