للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٧ - باب لَا يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ

٦٢٢٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا - رضى الله عنه - يَقُولُ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ. فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَمَّتَّ هَذَا وَلَمْ تُشَمِّتْنِى. قَالَ «إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ، وَلَمْ تَحْمَدِ اللَّهَ». طرفه ٦٢٢١

١٢٨ - باب إِذَا تَثَاوَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ

٦٢٢٦ - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ.

ــ

ليكون دعاء للحاضرين، فإن تشميت العاطس سنّة على الكفاية، فإذا قال واحد كأنه قال الحاضرون بأسرهم، وإما أن يكون دالًّا على الزيادة ليكون إتيانًا بالأحسن قياسًا على قوله: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا} [النساء: ٨٦] ونقل شيخنا عن جمهور الحنفية والحنابلة أن التشميت فرض كفاية، وعن الظاهري أنه فرض عين.

باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله

روى في الباب حديث الرجلين الذين عطسا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله أحدهما فشمته، ولم يحمد الآخر فلم يشمته، وقد تقدم أنفًا في أبواب الحمد للعاطس من غير زيادة سوى المغايرة في الترجمة باعتبار الحكمين.

باب إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه

٦٢٢٥ - (ابن أبي ذئب) بلفظ الحيوان المعروف، محمد بن عبد الرحمن (المقبري) روى في الباب (إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب) وقد شرحناه على ما يشفي الغليل أنفًا في باب ما يستحب من العطاس فراجعه، وقد زاد هنا (وقد كان حقًّا على كل مسلم أن يقول يرحمك الله) أخذ بظاهره بعضهم وذهب إلى الوجوب، والحق كما قدمنا أنه سنّة على الكفاية من محاسن الأخلاق، والمراد يكون ذلك حقًّا من حقوق الأخوة في الإسلام.

فإن قلت: قال في الترجمة "فليضع يده على فيه" وليس في الحديث منه شيء؟ قلت: أجاب بعض الشارحين بأن قوله: "فليرده ما استطاع" عام يشمل الوضع وغيره، وليس هذا بشيء؛ لأن الحديث دليل الترجمة، والعام لا يدلّ على الخاص رأسًا، بل الجواب أن وضع

<<  <  ج: ص:  >  >>