للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩ - باب الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ

وَقَالَ عُمَرُ اللَّقِيطُ حُرٌّ.

٦٧٥١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «اشْتَرِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ». وَأُهْدِىَ لَهَا شَاةٌ فَقَالَ «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ». قَالَ الْحَكَمُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا، وَقَوْلُ الْحَكَمِ مُرْسَلٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَأَيْتُهُ عَبْدًا. طرفه ٤٥٦

٦٧٥٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». طرفه ٢١٥٦

٢٠ - باب مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

٦٧٥٣ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الإِسْلَامِ لا يُسَيِّبُونَ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ.

٦٧٥٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ، لِتُعْتِقَهَا، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا

ــ

باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط

(وقال عمر اللقيط حر) عليه اتفاق الأئمة.

٦٧٥١ - ٦٧٥٢ - روى في الباب حديث بريرة، وموضع الدلالة قوله: (الولاء لمن أعتق) قال مالك: إذا أعتق عبدًا عن غيره فالولاء لمن أعتق عنه.

باب ولاء السائبة

مثاله أن يقول لعبده أو أمته: أنت سائبة يريد بذلك إعتاقه ونفي الولاء عنه، قال أكثر العلماء: إن ذلك كالإعتاق، ويكون الولاء له، والدليل عليه حديث بريرة.

٦٧٥٣ - (قبيصة) (عن أبي قيس) اسمه عبد الله (عن هزيل) مصغر هزل، ضد الجد (عن ابن مسعود: أهل الإسلام لا يسيبون) كأنه سُئل عن السائبة فلم يحضره الجواب ثم رأيت زيادة عليه، نقل شيخنا أنه قال لك ميراثه، وقال مالك: ولاؤه للمسلمين.

٦٧٥٤ - (أبو عوانة) -بفتح العين- الوضاح الواسطي.

<<  <  ج: ص:  >  >>