٢١٧٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَمِّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِى الزُّهْرِىِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ حَدَّثَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَا هَذَا الَّذِى تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فِي الصَّرْفِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلاً بِمِثْلٍ». طرفاه ٢١٧٧، ٢١٧٨
ــ
(وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذَّهب كيف شئتم) أي: سواء كان مفاضلة أو مماثلة، وأطلق لفظ النقدين ليشمل المضروب منهما وغيره.
فإن قلت: هلا اقتصر على بيع أحدهما بالآخر، فإنَّه يعلم منه جواز بيع الآخر أَيضًا؟ قلت: صرح بما علم التزامًا لئلا يتوهم أن يكون الذهب مبيعًا والفضةُ ثمنًا له دخل في الجواز، ألا ترى أن المسلم فيه لا يجوز أن يكون نقدًا، وإنْ جازَ أن يكون رأس المال.
فإن قلت: هذا وإن جاز مفاضلة؛ شرطه القبض في المجلس؟ قلت: لم يقع له في هذا الطريق، وقد تقدم في حديث مالك بن أوس في الباب قبله.
باب بيع الفضة بالفضة
٢١٧٦ - (عبيد الله بن سعد) بضم العين، مصغر (عمي) عمه إبراهيم بن يعقوب (ابن أَخي الزُّهْرِيّ) هو محمَّد بن مسلم (عن عبد الله بن عمر: أنّ أَبا سعيد حدّثه مثله) أي: مثل حديث أبي بكرة: "لا تبيعوا الفضة إلَّا سواء بسواء"(فلقيه عبد الله بن عمر) أي: مرة أخرى (فقال: يَا أَبا سعيد! ما هذا الذي تحدِّث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) أنكر عليه؛ فإنَّه كان لا يرى الرِّبا إلَّا في النسيئة؛ وهو مذهب ابن عباس (فقال أبو سعيد: في الصرف؟) بتقدير الاستفهام؛ أي: أنكرت علي في الصرف، نقل له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما دفع به إنكاره (الورق) الفضة المضروبة، ولا مفهوم له؛ لأنه تقدم في الباب الذي قبله:"الفضة بالفضة".