للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦ - باب ذَهَابِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إِلَى الْعُرْسِ

٥١٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ أَبْصَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءً وَصِبْيَانًا مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ، فَقَامَ مُمْتَنًّا فَقَالَ «اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ». طرفه ٣٧٨٥

٧٧ - باب هَلْ يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا فِي الدَّعْوَةِ

وَرَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ صُورَةً فِي الْبَيْتِ فَرَجَعَ. وَدَعَا ابْنُ عُمَرَ أَبَا أَيُّوبَ فَرَأَى فِي

ــ

الوجوب، واللام في الدعوة على الاستغراق، وقد أشرنا إلى أن الأكثرين على أن الأمر للندب، والمراد الدعوة العامة لئلا يكون أكلًا شر الطعام، وقد تقدم في الباب قبله، والصوم ليس بعذر في الترك لما ذكرنا أن الغرض من الإجابة ليس الأكل.

قال بعض الشارحين: إن شق صومه على صاحب الدعوة فالإفطار أولى، وفي رواية مسلم: "من كان صائمًا فليصل" وفي رواية أبي داود: "فليدع" وهذه الرواية دلت على المراد بالصلاة في رواية مسلم.

باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس

٥١٨٠ - (صهيب) بضم الصاد مصغر (أبصر النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءً وصبيانًا مقبلين من عرس فقام ممتنًا) بفتح الفوقانية وتشديد النون من المن أي: متفضلًا قال القاضي: كذا رواه هنا ورواه في الفضائل "ممثلًا" بالثاء المثلثة أي: قائمًا منتصبًا. قال ابن الأثير: وروي "ممثِلًا" بكسر الثاء وفتحها، ويروى "فمثل" على وزن نصر، والمعنى واحد، ورواه الإسماعيلي مثيلًا على وزن عظيمًا.

واستدل البخاري به على جواز ذهاب النساء والصبيان من غير كراهة (اللهم أنتم من أحب الناس إلي) فإنهم كانوا من الأنصار.

باب هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة

(ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع) الظاهر أنها صورة حيوان، وأما أثر ابن عمر

<<  <  ج: ص:  >  >>