للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٤٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ نُهِىَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ.

٦٣ - باب بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ

وَقَالَ أَنَسٌ نَهَى عَنْهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -.

٢١٤٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وَعَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. طرفه ٣٦٨

ــ

وقعت فهو المبيع؛ وإنما نهى الشارع عنها كلها لظهور الغرر فيها.

(ونهى عن الملامسة والملامسة: لمس الثوب ولا ينظر إليه)، أي يجعل نفس اللمس بيعًا من غير قول؛ وله معنيان آخران؛ أحدهما أن يبيعه ثوبًا مطويًا بحيث إذا لمسه يجب البيع، وإذا أنشره لا خيار له إن لم يرض. والثاني: أن يقول: إذا لمست فقد بعتك. والغرر في كل ظاهر.

٢١٤٥ - (وعن لبستين) -بكسر اللام- لأن المراد منه الهيئة (أن يحتبي الرَّجل في الثوب الواحد على منكبيه فيكشف عورته) ولم يقع له في هذه الرواية اللبسة الأخرى، وقد سلف في أبواب الصلاة، وهي اشتمال الصماء: ألا يخالف بين طرف الرداء فإنَّه يكشف عورته (اللماس والنباذ) بكسر اللام والنون.

باب بيع المنابذة

٢١٤٦ - (حبّان) -بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة- هو ابن واسع (عن أبي الزِّناد) -بكسر الزاي بعدها نون-: عبد الله بن ذكوان (عيّاش) بفتح العين وتشديد المثناة تحت وشين معجمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>