للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - باب مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ بِعَرْضِهِ

٥٤٧٧ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضى الله عنه - قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ. قَالَ «كُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ». قُلْتُ وَإِنْ قَتَلْنَ قَالَ «وَإِنْ قَتَلْنَ». قُلْتُ وَإِنَّا نَرْمِى بِالْمِعْرَاضِ. قَالَ «كُلْ مَا خَزَقَ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ». طرفه ١٧٥

٤ - باب صَيْدِ الْقَوْسِ

وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ إِذَا ضَرَبَ صَيْدًا، فَبَانَ مِنْهُ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ، لَا تَأْكُلُ الَّذِى بَانَ، وَتَأْكُلُ سَائِرَهُ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ أَوْ وَسَطَهُ فَكُلْهُ. وَقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ

ــ

باب ما أصاب المعراض بعرضه

٥٤٧٧ - (قَبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة (همام) بفتح الهاء وتشديد الميم، روى حديث عدي بن حاتم المتقدم، وموضع الدلالة قوله: (إنا نرمي بالمعراض، قال: كل ما خزق) بالخاء والزاي المعجمتين والقاف، قال ابن الأثير: خزق وخسعه إذا أصاب الرمية ونفذ.

باب صيد القوس

(وقال إبراهيم) هو النَّخعيُّ (إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله) بفتح السِّين، والأظهر سكونه؛ لأنَّه إصابة الوسط بمعنى المركز لا يشترط، اختلف العلماء في الجزء المبان من الصيد، فإن كان الحيوان يعيش بدون ذلك الجزء كاليد مثلًا لا يحل إلَّا إذا أدركه وذبحه في الحال، وقال الشَّافعي: إذا قطعه قطعتين فإن كانت إحداهما أقل من الأخرى حلت القطعتان إن مات في الحال. وقال أبو حنيفة: إن قطعه نصفًا أكلت القطعتان وإن قطع منه الثُّلث إن كان مما يلي الرأس حل أكله وأكل الباقي أيضًا، وإن كان مما يلي العجز أكل

<<  <  ج: ص:  >  >>