للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زَيْدٍ اسْتَعْصَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ حِمَارٌ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوهُ حَيْثُ تَيَسَّرَ، دَعُوا مَا سَقَطَ مِنْهُ، وَكُلُوهُ.

٥٤٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِىُّ عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ عَنْ أَبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىِّ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِىَّ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِى وَبِكَلْبِى الَّذِى لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، وَبِكَلْبِى الْمُعَلَّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِى قَالَ «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ

ــ

الثلثان دونه (استعصى على آل عبد الله حمار فأمر أن يضريوا حيث تيسر) وقد سلف في أبواب المغازي مثله أيضًا في الجمل الذي ند فقال فيه رسول - صلى الله عليه وسلم -: "إنّ هذه الإبل لها أوابد كأوابد الوحش إذا ند منها شيء فافعلوا فيها هكذا" يشير إلى رميه بالسهم لما رماه إنسان.

٥٤٧٨ - (حيوة) بفتح الحاء (يؤيد) من الزيادة (عن أبي إدريس) الخولاني. بفتح الخاء المعجمة، واسمه: عائذ الله (عن أبي ثعلبة الخشني) -بضم الخاء المعجمة وشين كذلك- نسبة إلى خشين بن نمر، قال ابن عبد البر: اسمه جرهم، وقيل جرثوم، من أهل بيعة الرضوان.

(فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها). قاله النووي: فإن قلت: هذا مخالف لما يقوله الفقهاء من عدم الكراهة بعد الغسل سواء وجد غيرها أو لا؟ وأجاب بأن المراد بما في الحديث ما طبخ فيها لحم الخنزير كما جاء ذلك صريحًا في رواية أبي داود النَّهي فيما بعد الغسل للاستقذار لا الحرمة كما في الأكل في المحجمة المغسولة، قلت: الظاهر الكراهة عند وجدان غيرها، فإنَّه جعل الجواز مقيدًا بما إذا لم يوجد غيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>