(فإذا وقعت الحدود فلا شفعة) -بضم الشين وسكون الفاء- فُعْلة بمعنى المفعول؛ كالأكلة بمعنى المأكول، هذا معناه لغة؛ لأن الشفيع يضم نصيب شريكة إلى ملكه، ومعناه في عرف الشرع: تملك ملك "قهري" بالثَّمن الأول، ومعنى قولهم: تملك ملك على طريق القهر أنَّه من شأنه ذلك، وألا تجوز الشفعة بدونه؛ كما إذا رضي المشتري بذلك.
٢٢٥٧ - (معمر) بفتح النُّون وسكون العين (قضى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم) ذهب بعض العلماء إلى جواز الشفعة في كل مال استدلالًا بظاهر هذا الحديث، واتفق الأئمة على اختصاصه بالعقار؛ لما روى مسلم وغيره:"الشفعة في ربع أو حائط" واستدل به الشَّافعيّ وأَحمد على أن شرط صحته أن يكون مما يقبل القسمة، وهو أحد قولي مالك؛ وإلا كان ذكر القسمة ضائعًا، واستدلاّ بقوله:"فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرف فلا شفعة" على عدم شفعة الجار.
فإن قلت: فما جوابهما عن حديث أبي رافع: "الجار أحق بسقبه"؟ قلت: الجار