للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -} «لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلَاّ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ بَيْنَمَا إِبْرَاهِيمُ مَرَّ بِجَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - فَأَعْطَاهَا هَاجَرَ قَالَتْ كَفَّ اللَّهُ يَدَ الْكَافِرِ وَأَخْدَمَنِى آجَرَ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِى مَاءِ السَّمَاءِ. طرفه ٢٢١٧

٥٠٨٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ أَقَامَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىٍّ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، أُمِرَ بِالأَنْطَاعِ فَأَلْقَى فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَقَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهْىَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهْىَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّى لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ. طرفه ٣٧١

١٤ - باب مَنْ جَعَلَ عِتْقَ الأَمَةِ صَدَاقَهَا

٥٠٨٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.

ــ

بفتح [الحاء] وتشديد الميم [لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كَذِبات) بفتح الحاء وكسر الذال المعجمة. قد سلف في كتاب الأنبياء أن ما تكلم به صورته صورة الكذب، وإلا في الحقيقة كانت معاريض. ألا ترى أنه قال لسارة: لا تكذبيني فإنك أختي في الإسلام، وإنما عده كذبًا لعلو مقامه، وكان الأولى به تركه. (فتلك أمكم) أي: هاجر (يا بني ماء السماء) يريد العرب لأن عيشهم بالأمطار، وقيل غير هذا.

٥٠٨٥ - (قتيبة) بضم القاف مصغر، وكذا (حميد) بضم الحاء مصغر، وحديث وليمة صفية وأحكام الحديث مرت في غزوة خيبر وغيرها. ووجه الدلالة على الترجمة كونهم جوزوا أن تكون سرية فدل على جواز اتخاذ السراري.

٥٠٨٦ - (الحبحاب) بفتح الحاء وإسكان الموحدة، واستدل بالحديث على جواز

<<  <  ج: ص:  >  >>