للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣ - باب يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ، وَلَا يُصْرَفُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى غَيْرِهِ

قَضَى مَرْوَانُ بِالْيَمِينِ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِى. فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ، وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ مِنْهُ. وَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ». فَلَمْ يَخُصَّ مَكَانًا دُونَ مَكَانٍ.

٢٦٧٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالاً لَقِىَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». طرفه ٢٣٥٦

ــ

باب يحلف المدَّعَى عليه حيث وجب عليه اليمين، ولا يصرف من موضعه إلى غيره. (قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر، فقال: أَحْلفُ له مكاني) هذا الأثر رواه مالك في "الموطأ" مسندًا، استدل البخاري به على أن اليمين حيث وقع الدعوى، ولا يغلظ بالمكان والزمان، فإن زيدًا لم يوافق مروان حين [دعاه] إلى المنبر، ولو كان له أصل لم يخالف زيد. ثم بقوله: (شاهداك أو يمينه) وبما رواه ابن مسعود، ووجه الدلالة أنه أطلق اليمين ولم يقيده بمكان، وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي وأحمد ومالك: للإمام أن يغلظ بالزمان والمكان؛ إن كان بمكة فبين الركن والمقام، وإن كان بالمدينة فعند المنبر؛ وإن كان في بيت المقدس فعند الصخرة؛ وإن كان في سائر البلاد فعند المنبر إن كان موجودًا؛ وإلا ففي المحراب. وقال مالك: إن كان ربع دينار فما فوقه يغلظ وإلا فلا. وأجابوا عن قضية زيد مع مروان بأنّ زيدًا لم يقل لمروان: ما قُلْتَه ليس مشروعًا؛ غايته أنه كان جليل القدر علمًا ودينًا، ومثله لا يحتاج إلى التغليظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>