للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ». قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَادَ الإِنْقَاءَ حِينَ أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ نَعَمْ. أطرافه ١٧٨٩، ١٨٤٧، ٤٣٢٩، ٤٩٨٥

١٨ - باب الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَتَرَجَّلَ وَيَدَّهِنَ

ــ

ثلاثَ مرات) وماء الثلاث مبالغة في إزالة، كما أشار إليه عطاءٌ في آخر الحديث، ويحتمل أن يكون قيدًا لقال بناءً على ما روى أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا قال النووي: والصواب هو الأول.

(وانزع عنك الجبة) لأنها مخيط، لا يجوز للمحرم لبسها. (واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك) سؤاله عن العمرة كان دالًّا على علمه بحال الحج؛ ولذلك أحاله في باقي أعمال العمرة إلى ما يعرف في الحج.

فإن قلت: ليس في الحديث ذكر الخلوف كما ترجم عليه؟ قلت؛ الخلوف -بفتح الخاء- طيب مخلوط، قد ذكر الطيب على أنه سيأتي في بعض الرّوايات، ذكره صريحًا.

فإن قلت: فهذا دليل لمالك؛ حيث قال: لا يجوز للمحرم استدامة الطيب. قلت: هذه القضية كانت قبل حجة الوداع سنة ثمان؛ ورواية عائشة بعده في حخة الوداع، وإنما يؤخذ بالآخر على أن الأمر بعد الخلوف، وفيه الزعفران؛ وذلك محرم.

فإن قلت: نزعه الجبة كان كافيًا؛ فما وجه الأمر بالغسل؟ قلت: الغسل إنما كان لما لصق بدنه ألا ترى إلى قوله "بك"؟.

باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس المحرم إذا أراد أن يحرم، ويترجل ويدهن

الترجيل: تسريح الشعر. ويدِّهن -بتشديد الدّال- من الادِّهان، ويروى -بفتح الياء وسكون الدَّال- وهذا محمول عند الجمهور على ما إذا كان فيه نوع رائحة من الطيب، وحمله الشَّافعي على إطلاقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>