١٢٩ - باب تَقْصِيرِ الْمُتَمَتِّعِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ
١٧٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِى كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحِلُّوا، وَيَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا. طرفه ١٥٤٥
ــ
سِهامٌ مشاقصها كالحراب
وهذا الذي قاله معاوية كان سنة الفتح، حين اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الجعرانة، فإنه لم يكن معه في سائر العمر، وفي حجته قد تقدم أنه حلق رأسه.
فإن قلت: اختلفت الروايات في قولهم: "اللهم ارحم المحلقين" رواه نافع مرة أو مرتين، وفي رواية أخرى عن نافع:"قالها ثلاثًا وفي الرابعة قال: "وللمقصرين" وفي رواية أبي هريرة أنه قال في الثالثة: "وللمقصرين"؟ قلت: إن كانت القصّة متعددة فالأمر ظاهر، كان كانت متحدة الرواة، فالاختلاف من تفاوت ضبط الرواة، وزيادة الثقة مقبولة.
فإن قلت: لم بالغ في شأن المحلقين بالدعاء مرارًا، ومتى كان هذا؟ قلت: قد تظاهرت الروايات على أن هذا الكلام قاله في الحديبية، وهي حجة الوداع وكانت العرب تحب التزين بالشعر، وأيضًا كان الحلق مشقًا عليهم في الوضعين، أما الحديبية فلأنهم عادوا ولم تحصل لهم العمرة، وأما حجة الوداع فلأنه أمرهم أن يحلوا من العمرة والذين حلقوا بادروا إلى الامتثال بما أمكن؛ فلذلك بالغ في الدُّعاء لهم.
باب تقصير المتمتع [بعد] العمرة
١٧٣١ - (فضيل) بضم الفاء مصغر، وكذا (كريب).
روى عن ابن عبّاس أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لمن تمتع بعد الطواف والسعي:(ليحلوا وبحلقوا، أو يقصروا) واقتصر على التقصير في الترجمة لأنه يعلم حكم الحلق منه.