٢٤٢٨ - روى في الباب حديث زيد بن خالد الذي رواه في الباب قبله، وزاد فيه:(يقول يزيد: إن لم تعرف) بضم التاء وفتح الراء على بناء المجهول، من المعرفة (استنفق بها صاحبها) أي: استمتع بها من التقطها (فقال يحيى: فهذا لا أدري؛ أفي حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أم شيء من عنده) أي: من عند يزيد رأيًا واجتهادًا. قال ابن حزم: جزم يحيى مرة أخرى أنه من قول يزيد، ورواه ربيعة أنه من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه في الباب قبله يثبت أنه من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
الظاهر أن مذهبه أن بعد التعريف تدخل في ملك الملتقط؛ وإن لم يتملكها كالميراث، وإليه ذهب الإمام أحمد.
٢٤٢٩ - روى في الباب حديث زيد بن خالد الذي في الباب قبله.
فإن قلت: أين موضع الدلالة في الحديث أنها تدخل في ملكه من غير تملك. قلت: هو قوله: "هي لك، أو لأخيك" وكما أن مالكها لا يحتاج إلى التملك فكذا الملتقط؛ لأنه قيم.