للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - باب ضَالَّةِ الْغَنَمِ

٢٤٢٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ - رضى الله عنه - يَقُولُ سُئِلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اللُّقَطَةِ فَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً». يَقُولُ يَزِيدُ إِنْ لَمْ تُعْتَرَفِ اسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا وَكَانَتْ وَدِيعَةً، عِنْدَهُ. قَالَ يَحْيَى فَهَذَا الَّذِى لَا أَدْرِى أَفِى حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - هُوَ أَمْ شَىْءٌ مِنْ عِنْدِهِ - ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «خُذْهَا فَإِنَّمَا هِىَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ». قَالَ يَزِيدُ وَهْىَ تُعَرَّفُ أَيْضًا. ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الإِبِلِ قَالَ فَقَالَ «دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا». طرفه ٩١

٤ - باب إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فَهْىَ لِمَنْ وَجَدَهَا

٢٤٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ

ــ

باب ضالة الغنم

٢٤٢٨ - روى في الباب حديث زيد بن خالد الذي رواه في الباب قبله، وزاد فيه: (يقول يزيد: إن لم تعرف) بضم التاء وفتح الراء على بناء المجهول، من المعرفة (استنفق بها صاحبها) أي: استمتع بها من التقطها (فقال يحيى: فهذا لا أدري؛ أفي حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أم شيء من عنده) أي: من عند يزيد رأيًا واجتهادًا. قال ابن حزم: جزم يحيى مرة أخرى أنه من قول يزيد، ورواه ربيعة أنه من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه في الباب قبله يثبت أنه من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها

الظاهر أن مذهبه أن بعد التعريف تدخل في ملك الملتقط؛ وإن لم يتملكها كالميراث، وإليه ذهب الإمام أحمد.

٢٤٢٩ - روى في الباب حديث زيد بن خالد الذي في الباب قبله.

فإن قلت: أين موضع الدلالة في الحديث أنها تدخل في ملكه من غير تملك. قلت: هو قوله: "هي لك، أو لأخيك" وكما أن مالكها لا يحتاج إلى التملك فكذا الملتقط؛ لأنه قيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>