(وقال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف، بسعر معلوم، وكيل أو وزن معلوم، إلى أَجل؛ ما لم يكن ذلك في زرع (لم يبد صلاحه) لأن عند ابن عمر من شرط السلم أن يكون المسلم فيه موجودًا عند العقد؛ كما تقدم من مذهب ابن عباس وأبي حنيفة.
٢٢٥٣ - (أبو نعيم) بضم النُّون، مصغر (عن أبي نجيح) عبد الله، واسمُ أبي نَجيح -بفتح النُّون وكسر الجيم- يسار (عن أبي المنهال) -بكسر الميم- عبد الرَّحْمَن بن مطعم الكُوفيّ.
٢٢٥٤ - ٢٢٥٥ - (محمَّد بن مقاتل) بضم الميم وكسر التاء، وشرح الحديث تقدم في الأبواب المتقدمة.