للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧٤ - وَقَالَ زُهَيْرٌ وَوَهْبُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ مِنْهُ، وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ». رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ وَهْبِ بْنِ عُثْمَانَ، وَوَهْبٌ مَدِينِىٌّ.

٤٣ - باب إِذَا دُعِىَ الإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ

٦٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ ذِرَاعًا يَحْتَزُّ مِنْهَا، فَدُعِىَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. طرفه ٢٠٨

ــ

أعم من الأولى تشمل كل صلاة، وفيه دلالة على عدم وجوب الجماعة والجواب بأن هذا عذر يجوز ترك الواجب به، فلا يخفى ما فيه.

قال شيخنا ابن حجر: ما وقع في كتب الفقه: "إذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء" لم توجد هذه العبارة في كتاب الحديث.

٦٧٤ - (زهير) بضم الزاي على وزن المصغر (قال أبو عبد الله وحدثني إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان، ووهب مديني) ووهب بن عثمان بن بشر مخزومي، ولم يظهر لي فائدة قوله: مديني سوى أن الجوهري ذكر أن النسبة إلى مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مدني، وإلى غيرها مديني.

باب إذا دعى الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل

٦٧٥ - (عمرو بن أمية) بضم الهمزة وكسر الميم وتشديد الياء (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأكل ذراعًا يحتز منها) يقال: حز اللحم: قطعه، واحتزه: قطعه لنفسه (فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ) وفي الحديث دلالة على أن الأمر بتقديم الأكل للندب عند التوقان، وفيه خلاف الإمام أحمد في لحم الجزور وخلاف داود. وفيه دلالة على أن أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء، وقيل: هذا خاص برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن حاله في الصلاة لا يتفاوت جوعًا وشبعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>