١٨٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ أَدْرَكَتْ أَبِى شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ «نَعَمْ». وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. طرفه ١٥١٣
ــ
١٨٥٤ - (عن ابن عباس قال: جاءت امرأة من خثعم) -بفتح الخاء المعجمة وثاء مثلثة- قبيلة من عرب اليمن، أولاد خثعم بن أنمار (قالت: يا رسول الله! إنّ فريضة الله على عباده، أدركت أبي شيخًا كبيرًا فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم) يقضي: يجزئ. اتفق الأئمة على ما في هذا الحديث، إلا أن الإمام أحمد قال: إذا قدر بعد ذلك لا يجب عليه، والباقون على أنّه إذا قدر لا يسقط عنه؛ بل يجب عليه مباشرة.
باب حج المرأة عن الرّجل
١٨٥٥ - (مسلمة) بفتح الميم واللام (يسار) ضد اليمين.
(كان الفضل رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: من المزدلفة إلى منى (فجاءت امرأة، فجعل الفضل ينظر إليها) أي: شرع (وتنظر إليه) كان الفضل أجمل الناس في زمانه (فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر) خوفًا من الفتنة.
وفقه الحديث جواز كلام المرأة مع الرجل للضرورة، وحرمة النظر إليها، وإزالة المنكر باليد، قيل: وفيه جواز حج المرأة من غير محرم، وليس بشيء؛ إذ لا دلالة في الحديث مع سائر النصوص بالمنع، وفيه بذل الطاعة من الولد لوالده، وجواز النيابة في الحج.