٥٥٩٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِىُّ عَنْ أَبِى حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِىَّ دَعَا النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - لِعُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَهْىَ الْعَرُوسُ. فَقَالَتْ مَا تَدْرُونَ مَا أَنْقَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ. طرفه ٥١٧٦
ــ
قال بعضهم: يجوز أن يكون معناه: نهى عن سائر الظروف بسبب الأسقية. في الحديث "يسمنون عن أكل وشرب".
وهذا الذي قاله فاسد لوجهين: الأول: أن سبب النهي عن تلك الظروف ليس وجود الأسقية، بل ما قدمنا من سرعة الإسكار، لعدم نفوذ الهواء فيها. الثاني: أن عن ليس معناه في الذي استدل به للسببية، بل للمجاوزة إذ لا يقول عاقل أن الأكل والشرب سبب السمن، بل التجاوز فيهما.
ثم قال: فإن قلت: مفهوم الأخضر يقتضي مخالفة حكم الأبيض؟ قلت: شرط المفهوم عند القائل به أن لا يكون خارجًا مخرج الغالب، وهذا منه، فإنهم كانوا ينبذون في الجرار الخضر وهذا فاسد، لأنه قال في حديث وفد عبد القيس "وأنهاكم عن أربع" والعدد نص في مدلوله، وعدَّ منها: الحنتم، وهي الجرة الخضراء، وأشرنا إلى علة الخصوص بعدم نفوذ الهواء، فلا يرد الأبيض.
فإن قلت: فقول ابن أبي أوفى سئل: أنشرب في الأبيض؟ قال:"لا"، يدل على إطلاق الحرمة في الكل؟ قلت: ابن أوفى لم تصله رواية حديث وفد عبد القيس، والحَصْر في الأربع صريح فيما قلنا. قال شيخنا: روى النسائي بسنده عن ابن أبي أوفى مرفوعا: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النبيذ في الجر الأخضر والأبيض والأحمر" قال النووي: أصح الأقوال أن هذا كان مخصوصًا بالجرة الخضراء.
قلت: ظاهر سياق الأحاديث أنه نهى أولًا عن كلِّ ظرف إلا الأسقة، ثم خص الحكم بالأربع المذكورة في وفد عبد القيس، ثم عمم في كل وعاء.
٥٥٩٧ - وحديث امرأة أبي أُسيد في سقيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نقيع التمر في الباب