للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤ - باب كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ

٦٢٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ - ثَلَاثًا - لِمَنْ شَاءَ». طرفه ٦٢٧

ــ

وأيده شيخ الإسلام بأن لفظ أخبرنا دون حدثنا شأنه إذ لم يقل قط إلا أخبرنا، وأما قول الدمياطي: إن إسحاق هذا هو الواسطي فليس بصواب؛ لأنه لا رواية له عن أبي أسامة.

باب كم بين الأذان والإقامة، ومن ينتظر الإقامة

مميز (كم) محذوف أي: كم زمان.

٦٢٤ - (إسحاق) هو ابن شاهين الواسطيّ، وكذا جاء منسوبًا في بعض النسخ (خالد) هو الحذاء (الجريري) -بضم الجيم- سعد بن إياس (عن ابن بريدة) بضم الباء مصغر بردة واسمه عبد الله (عن عبد الله بن منفل المزني) مغفل بضم الميم وتشديد الفاء المفتوحة (بين كل أذانين صلاة) فيه تغليب، يريد الأذان والإقامة. قال بعضهم: إطلاق الأذان على الإقامة إما تغليب، وإما حقيقة لغوية. وقد غلط فيما قال؛ لأن الإطلاق إنما هو باعتبار المعنى الشرعي وهو الذي قصده الشارع، فكيف يتصور اعتبار المعنى اللغوي؟! (ثلاثًا) أي: قال بين كل أذانين صلاة ثلاث مرات، ثم قال: (لمن شاء) دفعًا لتوهم الوجوب، إذ ليست من الرواتب.

فإن قلت: سيأتي في البخاري أنه إنما قال: "لمن شاء" كراهية أن يتخذها الناس سنة؟ قلت: معناه الطريق وهو لا ينافي الوجوب. قال شيخ الإسلام: الأذان لغة الإعلام، وشرعًا خاص بالإعلام بوقت الصلوات الخمس بألفاظ مخصوصة، فكيف يطلق على الإقامة لغة، أو كيف يعقل في هذا المقام. وفي رواية مسلم: قال في الرابعة: "لمن يشاء".

فإن قلت: فقبل المغرب سنة؟ قلت: ظاهر الحديث ذلك وقد أكده الحديث الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>