للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الأَنْصَارِىَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِىَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَىْءٌ. قَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَاّ قَلِيلٌ. طرفه ٥٠٣

ــ

بعده، وفي رواية الدارقطني عن ابن عمر: "ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان".

قال ابن حبان: حديث صحيح.

٦٢٥ - (محمد بن بشار) بفتح الباء وتشديد الشين المعجمة (غندر) بضم الغين (عن أنس بن مالك. قال: كان إذا أذن الموذنون قام ناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يبتدرون السواري) جمع سارية هي العمود. أي: كانوا يبتدرونها ليصلوا إليها الركعتين (ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء) أي: زمان طويل بدليل الرواية بعده (إلا قليل) أي: بقدر ما تسع فيه الركعتان.

وقيل: أراد بقوله: (بين كل أذانين صلاة) ما عدا المغربين، فإن الخاص إذا عارض العام يخصصه وهذا لغو من الكلام. وأي خاص هنا حتى يعارض العام؟! إذ لم يرد قط إخراج المغرب من ذلك العموم، وإنما توهم هذا القائل من قول أنس: لم يكن بين الأذان والإقامة شيء، وأول الحديث وآخره يرد عليه فإن أنسًا صرح بأنهم كانوا يصلون قبل المغرب، وإنما توهم هذا القائل من قول أنس: لم يكن، وقد روينا عن ابن عمر في رواية الدارقطني وابن حبان: "ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان"، وأما رواية البزار: "إلا المغرب" فهي رواية شاذة. حتى قال ابن الجوزي: إنه من الموضوعات.

(جبلة) بفتح الجيم والباء الموحدة (وأبو داود) هو عمر بن سعد الحفري.

<<  <  ج: ص:  >  >>