هذا معنى قوله:"ولا يبيع حاضر لباد" وكأنه خصّ المهاجرين؛ لأنهم كانوا تجارًا في الأسواق، والأنصار كانوا أهل الزرع (وأن تشترط المرأة طلاق أختها) هذا موضع الدلالة، إلا أنه مكروه؛ بخلاف ما تقدم وما تأخر عنه فإنه حرام (وأن يستام الرجل على سوم أخيه) قال ابن الأثير: المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري، والمراد هنا أن يخرج المتاع من يد المشتري بعد قرار الثمن و (النجش) أن يمدح متاع نفسه بما ليس فيه، أو يزيد في الثمن مع أنه لا يريده ليوقع غيره في الخسران و (التصرية) ترك حلب الناقة أو الشاة أيامًا؛ ليظن المشتري غزارة اللبن. وقد سلف الكلام عليه بما لا مزيد عليه في أبواب البيع (معاذ) بضم الميم وذال معجمة (غندر) بالغين المعجمة وفتح الدال (وقال النضر) -بالضاد المعجمة- هو ابن شميل (منهال) بكسر الميم.
باب الشروط مع الناس بالقول
أراد بهذه الترجمة أن القول كافٍ في الشروط، وأن الكتابة والإشهاد مندوب إليه.
٢٧٢٨ - (ابن جريج) بضم الجيم مصغر، عبد الملك (يعلى) وزن يحيى (وغيرهما قد سمعته) هذا من كلام ابن جريج، وضمير المثنى ليعلى وعمرو بن دينار.
(قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قال موسى رسول الله) فيه ردٌّ على نوف البكالي حيث زعم أن موسى صاحب الخضر موسى آخر فذكر الحديث، أي: حديث موسى والخضر بطوله ({قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا} كانت الأولى