للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأَنْصَارِىَّ - رضى الله عنه - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَسُولاً أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَاّ قُطِعَتْ.

١٤٠ - باب مَنِ اكْتُتِبَ فِي جَيْشٍ فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ حَاجَّةً، وَكَانَ لَهُ عُذْرٌ، هَلْ يُؤْذَنُ لَهُ

٣٠٠٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِى مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَاّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُتِبْتُ فِي

ــ

٣٠٠٥ - (عن عباد بن تميم) بفتح العين وتشديد الباء (أن أبا بشير) بفتح الباء على وزن فعيل الأنصاري المازني، يقال له: قيس الأكبر وليس له في "البخاري" إلا هذا الحديث (لا تبقين في رقبة بعير زيادة من وتر، أو قلادة) الشك من الراوي، أي: لا يوجد [....] لابدّ من هذا التأويل ليستقيم.

فإن قلت: ما الحكمة في ذلك؟ قلت: كانوا على طريقة الجاهلية، يزعمون أنها ترد العين، وقيل: كانوا يرسلون الإبل إلى الرعي، فيتعلق بنحو شجرة فينخنق الذي في رقبته، وأما ما لا يقصد به ذلك بل يجعل للزينة والجمال فلا بأس به.

فإن قلت: ليس في الباب ذكر الجرس؟ قلت: الظاهر أنه لم يكن على شرطه، وقد رواه الدّارقطني، أو اكتفى بذكر القلادة فإنهم كانوا يعلقون الأجراس فيها.

باب من اكتتب في غزوة فخرجت امرأته حاجَّة، أو كان له عذر هل يؤذن له

٣٠٠٦ - (أبي مَعْبد) بفتح الميم وسكون العين مولى ابن عباس، واسمه: نافد، بالنون والفاء وذال معجمة (لا تسافر امرأة إلا ومعها محرم) أي: بالغ عاقل، أو زوج، وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>