للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - باب الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ، وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ، حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِىَ الآخَرِينَ مِثْلَهُ، وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ.

وَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ». وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَتَعَدَّى. وَاشْتَرَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عُمَرَ بَعِيرًا ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ، وَقَالَ «اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ».

٢٥٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ

ــ

باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئًا لم يجز حتى يعدل ويعطي الآخر مثله ويشهد عليه

وفي بعضها: ولا يُشهد عليه ولكن الأصح حذف: لا، والظاهر أنه يجب عنده التسوية، كما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق أنه يعطي بقدر الميراث. والجمهور على أنه ندب وأنه يساوي بين الذكر والأنثى. وهل للوالد أن يرجع في هبته وما يأكل من مال ولده بالمعروف؟ وهذا أيضًا من الترجمة (واشترى النبي - صلى الله عليه وسلم - من عمر بعيرًا وأعطاه ابن عمر وقال: اصنع فيه ما شئت).

فإن قلت: أي مناسبة لهذا بباب هبة الوالد الولد؟ قلتُ: الوجه فيه أن البعير لما كان لعمر وأعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لابن عمر، فليس على عمر أن يعطي سائر أولاده مثله، فإن البعير وإن كان في الأصل لعمر إلا أن الهبة صدرتْ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال ابنُ بطال: الوجه فيه أنه لو قال لعمر: أعطه ابنك عبدَ الله. لم يكد عدلًا؛ لأن عمر له أولاد غير عبد الله وهذا شيء في غاية البُعْدِ، ويجوزُ أن يكون مراد البخاري أن غير الأب إذا أعطى أحد أولاد زيد مثلًا، فليس عليه في ذلك شيء.

٢٥٨٦ - (حميد) بضم الحاء مصغر (عن النعمان بن بشير) -بضم النون- وبشير على وزن كريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>