ذكوان (يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي).
اختلف العلماء في وقتها؛ قال النووي: والصحيح رواية مسلم: "ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى الفراغ من الصلاة".
فإن قلت: قوله: "وهو قائم يصلي" ينافي كون الإمام على المنبر؛ إذ لا يشرع هناك صلاة؟ قلت: قيام الإمام من لوازمه الدّعاءُ للمؤمنين، فدل على أنه يستجاب منه؛ وأمّا الصلاة فإنّ كل واحد يدعو فيها ما اختاره؛ لأن قوله:"قائم يصلي "لم يرد به نفس القيام؛ لأن السجود بالدعاء أولى من القيام؛ بل أراد القيام بالطاعة على أي كيفية كانت.
وقد نقل شيخنا أبو الفضل ابن حجر اثنين وأربعين قولًا في تعيين هذه الساعة.
باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة
٩٣٦ - (زائدة) من الزيادة (حصين) بضم الحاء مصغر (عن سالم بن أبي الجعد) -بفتح الجيم، وسكون العين- نافع الغطفاني (بينما نحن نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أقبلت عيرٌ تحمل طعامًا) قال ابن الأثير: العير -بكسر العين- الإبل بأحمالها؛ مِنْ: عار يعير: إذا سار. وقيل: هي قافلة الحمير؛ ثم اتسع فيها، فأطلقت على كل قافلة. اختلفت الروايات هل كان العير