وهذان الوجهان حسنان، إلا أن قول البخاري: باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي لا يلائمها.
باب أجر العمرة على قدر النصب
١٧٨٧ - (يزيد بن زريع) مصغر زرع.
روى في الباب حديث عائشة في عمرتها (قالت: يا رسول الله، يصدرُ الناس بنسكين وأصدر بنسك؟) الناس: هم المعهودون الذين لا هدي معهم، والمراد بالنسكين: الحج والعمرة مستقلتين؛ كما للمعتمر والمفرد، والقارنُ أعمال عمرته داخلة في أعمال الحج.
(قال لها: إذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم واعتمري، ولكن على قدر نفقتك أو نصبك) الشك من عائشة، والأَولى أن تكون أو بمعنى الواو؛ كما رواه الحاكم والدّارقطني بالواو، وأخرجا من وجه آخر:"على قدر نفقتك" وحده وهذا الذي أشار إليه في الحديث قانون كلي في سائر العبادات الأجر على قدر المشقة؛ لقوله تعالى:{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ}[الزلزلة: ٧] اللهم إلا أن يكون لشرف المكان فيه مدخل كالصلاة في المسجد الحرام؛ أو للزمان كليلة القدر.