للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَامْتَشِطِى، وَأَهِلِّى بِالْحَجِّ». فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِى عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَرْدَفَهَا، فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا، فَقَضَى اللَّهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْىٌ، وَلَا صَدَقَةٌ، وَلَا صَوْمٌ. طرفه ٢٩٤

٨ - باب أَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ

١٧٨٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَا قَالَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ فَقِيلَ لَهَا «انْتَظِرِى، فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِى إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهِلِّى ثُمَّ ائْتِينَا بِمَكَانِ كَذَا، وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ، أَوْ نَصَبِكِ». طرفه ٢٩٤

ــ

وهذان الوجهان حسنان، إلا أن قول البخاري: باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي لا يلائمها.

باب أجر العمرة على قدر النصب

١٧٨٧ - (يزيد بن زريع) مصغر زرع.

روى في الباب حديث عائشة في عمرتها (قالت: يا رسول الله، يصدرُ الناس بنسكين وأصدر بنسك؟) الناس: هم المعهودون الذين لا هدي معهم، والمراد بالنسكين: الحج والعمرة مستقلتين؛ كما للمعتمر والمفرد، والقارنُ أعمال عمرته داخلة في أعمال الحج.

(قال لها: إذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم واعتمري، ولكن على قدر نفقتك أو نصبك) الشك من عائشة، والأَولى أن تكون أو بمعنى الواو؛ كما رواه الحاكم والدّارقطني بالواو، وأخرجا من وجه آخر: "على قدر نفقتك" وحده وهذا الذي أشار إليه في الحديث قانون كلي في سائر العبادات الأجر على قدر المشقة؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: ٧] اللهم إلا أن يكون لشرف المكان فيه مدخل كالصلاة في المسجد الحرام؛ أو للزمان كليلة القدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>