٦٦٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِىِّ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهْوَ أَعْمَى، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِى مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ
ــ
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله
٦٦٦ - (أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال: ألا صلوا في الرحال) هذه الرواية عن ابن عمر تدل على أن هذا القول يكون بعد الفراغ من الأذان، وتقدمت رواية ابن عباس أنه يقول المؤذن بدل حي على الصلاة وهو الظاهر إذ لا معنى للدعاء إلى الصلاة ثم الأمر بالإقامة في الرحال، ويحمل قول ابن عمر على أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك بيانًا للجواز في الجملة ويلحق بالريح والمطر سائر الأعذار كالظلمة والوحل.
٦٦٧ - (محمود بن الربيع) ضد الخريف (أن عتبان بن مالك) بكسر العين (الأنصاري)، (كان يؤم قومه وهو أعمى) قومه بنو سالم، وقوله: أعمى فيه تجوز لقوله في الرواية الأخرى: "أنا رجل ضرير البصر" وفي أخرى: "وفي بصري بعض الشيء" وفي أخرى: "أنكرت بصري" فلا دلالة فيه على جواز إمامة الأعمى كما ظن (أنها تكون الظلمة والسيل) الضمير للقصة، وكان تامة (فصل يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - في بيتي مكانًا) أي: في مكان (أتخذه مصلى)