٩ - باب إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ
٢٣٢٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ عَامَلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. طرفه ٢٢٨٥
١٠ - بابٌ
٢٣٣٠ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو قُلْتُ لِطَاوُسٍ لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهُ. قَالَ أَىْ عَمْرُو، إِنِّى أُعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِى - يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ «أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ
ــ
باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة
أي: هل يصح أو لا.
٢٣٢٩ - واستدل على صحته بما رواه ابن عمر (أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج [منها] من الزرع والثمر) ولم يبين المدة، وقد تقدم الجواب أن هذا كان من خواصه، أو قوله:"نقركم ما أقركم الله" بمثابة البيان، أو بيّن المدة ونسيها الرّاوي.
٢٣٣٠ - (قال عمرو: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها؟ قال: أي عمرو) -بفتح الهمزة- حرف نداء، وبناء عمرو على الضم؛ ردّ طاوس قول عمرو بأن أعلم الصَّحَابَة -وهو ابن عباس- أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عن المخابرة (فإنِّي أُعطيهم وأعينهم) -بالعين المهملة- من الإعانة، وروي بالمعجمة، قال شيخنا: والأول هو الصواب. (وإن أعلمهم أخبرني أنَّه لم ينه عنه؛ ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه