٦٧٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. طرفه ٢٥٣٥
٢٢ - باب إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ
وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى لَهُ وِلَايَةً. وَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». وَيُذْكَرُ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِىِّ رَفَعَهُ قَالَ:
ــ
وهو الجاني، وبالفتح وهو الأمر المنكر ومعنى أنه الرضا به (لا يقبل منه يوم القيامة لا صرف ولا عدل) قيل فرض ونفل، وقيل التوبة والفدية (ومن والى قومًا بغير إذن مواليه) هذا موضع الدلالة على الترجمة، قال ابن الأثير: ظاهر هذا يوهم أن الموالي إذا أذنوا يجُوز ذلك، وليس كذلك، فإن الولاء لحمة كلحمة النسب، وروي جوازه عن عطاء، والإجماع على خلافه.
فإن قلت: ما فائدة قوله بغير إذن مواليه إذا لم يجز بإذن المولى؛ قلت: فائدته تأكيد المنع فإنه معلوم أنهم لا يأذنون لعدم جواز الإذن؛ لاستحالة انتقال الولاء، كذا قيل لكن ليس بظاهر؛ إذ ربما يرضى الموالي بذلك لغرض، ولذلك أورد البخاري حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وهبته.
(ذمة المسلمين واحدة) الذمة: العهد والأمان، فإذا أمن امرؤ مسلم كافرًا حرًّا كان المسلم أو عبدًا، رجلًا كان أو امرأة نفذ أمانه على السلطان ومن دونه (فمن أخفر مسلمًا) أي: نقض عهد مسلم، يقال: خفرته إذا حفظت عهده، وأخفرته: نقضته، فالهمزة فيه للسلب أي: أزلت خفارته.
باب إذا أسلم على يديه
(ويذكر عن تميم الداوي رفعه) أي: إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمرفوع هو المذكور بعده وهو