للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَا مِنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ». قُلْتُ إِنِّى أَجِدُ قُوَّةً حَتَّى قَالَ «فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ». طرفه ١١٣١

٣٥ - باب الْبُكَاءِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

٥٠٥٥ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَحْيَى بَعْضُ الْحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ لِى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -. - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الأَعْمَشُ وَبَعْضُ الْحَدِيثِ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى الضُّحَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «اقْرَأْ عَلَىَّ». قَالَ قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ «إِنِّى أَشْتَهِى أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِى». قَالَ فَقَرَأْتُ

ــ

الراوي عن عبيد الله بن موسى: هو الحنظلي (اقرأه في سبع ولا تزد) لم يكن هذا النهي تحريمًا، ولذلك خالف عبد الله، بل نهي ترحم وإبقاء عليه، وقد صح عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يختم في أقل من ثلاث. قال النووي: وأكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك، بل مداره على النشاط والقوة.

باب البكاء عند القراءة

٥٠٥٥ - ٥٥٥٦ - (عبيدة) بفتح العين وكسر الموحدة و (بعض الحديث على عمرو بن مُرة) أي: بدل إبراهيم، فإن الأعمش سمع الحديث بعضه من إبراهيم وبعضه من عمرو بن مرة (وعن أبيه) هذا قول يحيى. أي: حديث سفيان الثوري، الحديث تارة عن الأعمش وتارة عن سعيد بن مسروق، وهو أبوه. وحاصله: أن الأعمش سمع بعض الحديث من عمرو بن مرة عن إبراهيم النخعي، وتارة سمع الكل من إبراهيم. قال شيخنا: والذي يظهر لي أن ذلك البعض من قوله (فقرأت النساء) إلى آخر الحديث. (عن أبي الضحى) هو مسلم بن صبيح، وحديث قراءة ابن مسعود سورة النساء على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقدم آنفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>