(قال: بل بيع) أي: مطلوبي أو مقصودي بيعه، ولا ضرورة إلى أن يقال: إطلاق البيع عليه باعتبار المآل.
فإن قلت: هذا دل على الشراء من المشرك، ولا دليل فيه على البيع، ولا على الحربي؟ قلت: الشراء والبيع لا فرق بينهما في معنى الجواز؛ وأمّا المشرك لا يكون قطّ ذميًّا، غايته أن يكون حربيًّا مستأمنًا.
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
(وقال النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- لسلمان: كاتب وكان حرًا فظلموه وباعوه) هذا التعليق رواه الحاكم والبزار مسندًا، وقد توهم بعضهم أنَّه لم يكن رقيقًا؛ لقوله:"ظلموه وباعوه" وذلك أن سلمان معدود من عتقاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإليه أشار بقوله:"سلمان منا أهل البيت" لقوله في الحديث الآخر: "مولى القوم منهم" ولو لم يكن في الرّق كيف يصح الاستدلال به على الترجمة؛ وهي شراء المملوك من الحربي وإعتاقه.
فإن قلت: إذا كان الأمر على ما ذكرت، فكيف قال "ظلموه فباعوه"؟ قلت: أشار إلى أول أمره حين رافق قومًا مشركين، فاسترقوه بعد ما كانوا أمنوه، وهكذا كان قبل البعثة حال الرقيق، كما اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيد بن حارثة من سبي العرب. وقال شيخنا: قوله: "فظلموه وباعوه" من كلام البُخَارِيّ.
(سبي عمار وصهيب وبلال) سبي عمار فيه إشكال؛ لأنه ابن ياسر، وهو عنسي لم يقع