للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَمْ هِبَةً». قَالَ لَا بَلْ بَيْعٌ. فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً. طرفاه ٢٦١٨، ٥٣٨٢

١٠٠ - باب شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْحَرْبِىِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ

وَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لِسَلْمَانَ كَاتِبْ. وَكَانَ حُرًّا فَظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ. وَسُبِىَ عَمَّارٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلَالٌ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ).

ــ

(قال: بل بيع) أي: مطلوبي أو مقصودي بيعه، ولا ضرورة إلى أن يقال: إطلاق البيع عليه باعتبار المآل.

فإن قلت: هذا دل على الشراء من المشرك، ولا دليل فيه على البيع، ولا على الحربي؟ قلت: الشراء والبيع لا فرق بينهما في معنى الجواز؛ وأمّا المشرك لا يكون قطّ ذميًّا، غايته أن يكون حربيًّا مستأمنًا.

باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه

(وقال النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- لسلمان: كاتب وكان حرًا فظلموه وباعوه) هذا التعليق رواه الحاكم والبزار مسندًا، وقد توهم بعضهم أنَّه لم يكن رقيقًا؛ لقوله: "ظلموه وباعوه" وذلك أن سلمان معدود من عتقاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإليه أشار بقوله: "سلمان منا أهل البيت" لقوله في الحديث الآخر: "مولى القوم منهم" ولو لم يكن في الرّق كيف يصح الاستدلال به على الترجمة؛ وهي شراء المملوك من الحربي وإعتاقه.

فإن قلت: إذا كان الأمر على ما ذكرت، فكيف قال "ظلموه فباعوه"؟ قلت: أشار إلى أول أمره حين رافق قومًا مشركين، فاسترقوه بعد ما كانوا أمنوه، وهكذا كان قبل البعثة حال الرقيق، كما اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيد بن حارثة من سبي العرب. وقال شيخنا: قوله: "فظلموه وباعوه" من كلام البُخَارِيّ.

(سبي عمار وصهيب وبلال) سبي عمار فيه إشكال؛ لأنه ابن ياسر، وهو عنسي لم يقع

<<  <  ج: ص:  >  >>